وأما التفصيل بين المفرد وبين التثنية والجمع والنفي والإثبات بجواز الاستعمال في أكثر من معنى في التثنية والجمع والنفي وعدمه في غيرها ، فلا محصل له بعد ما عرفت من حقيقة الاستعمال .
هذا وأنه تعالى هو الهادي ، وأما ثمرة البحث فتظهر في موارد منها : الرواية الدالة على الأمر بالصلاة مع الأذان والإقامة ، فعلى القول بصحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى فلا مانع من إرادة الوجوب بالنسبة إلى الإقامة والاستحباب في الأذان على تقدير وجوب الإقامة « 1 » ، وأما على فرض استحباب كليهما فلا كلام .
هامش
( 1 ) هذا بناء على عدم استعماله في مطلق الطلب وإلّا فلا يبتنى على القول بصحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى .