لأفاد الآخر القطع أو الظن فكك أو فعلا فهو مح في الكل وان أرادوا في القطعيين والمختلفين الفعلي وفي الظنيّين النوعي فهو صحيح لكنه تفكيك ثم إن التعارض له فردان التعادل والترجيح والثاني عنهما ممكن في المختلفين ايض فما وجه التخصيص بالظنيين ثم المراد بالدليلين أعم منهما ومما زاد عليهما وأعم من الامارتين فيشمل تعارض الدليل والأمارة تعادل الدليلين هل هو تساويهما أو تساوى اعتقاد المجتهد بمدلوليهما وجهان أقواهما الأول وهو أخص مط من الثاني ولا ريب في جوازه عقلا وشرعا بل نظيره واقع في مثل المجتهدين المتساويين المختلفين في الرأي بالنسبة إلى المقلد ودليل عدم الجواز شرعا عليل من وجوه إذا حصل التعادل بين الدليلين ففي التخيير بينهما أو الرجوع إلى الأصل أو الوقف وجوه والأخير لا يتصور في مثل دوران الامر بين الوجوب والحرمة وفي المعاملات النفسيّة ونحن نقول إن المتعادلين ان كانا خبرين وظن بعدم خروج الحكم الواقعي عن أحدهما في الواقع واتّحد موضوع الحكمين المختلفين كالوجوب والحرمة أو الندب والكراهة فالحق التخيير الابتدائي لنفى الثالث بالظن الإجمالي المستفاد من الدليلين المشمول لما دل على حجية الظن نعم لو دار الامر بين المتباينين في
نتائج الأفكار — صفحة 236
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٢٣٦