تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
المعاملات كان يكون المال لزيد أو عمرو وجب الوقف عن الافتاء للأصل ولا ينافيه الظن الاجمالي بنفي الثالث فت أو بين الوجوب والندب أو الحرمة والكراهة اخذ بالندب والكراهة لأنهما الأصل ح أو بين الوجوب والكراهة أو الندب والحرمة فالندب في الأول والكراهة في الثاني عرضا للاحتياط لا أصلا أو بين الوجوب والإباحة أو الحظر والبراءة فالبراءة لما مر في بحثها أو بين المتباينين كالظهر والجمعة فالجمع لأنه الأصل ح كما مر ولو علم بنفي الثالث اجمالا فالحكم الحكم والدليل الدليل وإذا تعارض خبر وغيره وتعادلا أو تعارض دليلان غير خبرين وتعاد لا فحكمهما يظهر بأدنى تأمل وإذا حصل هذا التعادل في الموضوع الصرف لم يكن الظن بنفي الثالث حجة لما مر أو في الموضوع المستنبط وحصل الظن بنفي الثالث فهو حجة كما تقدّم فيتوقف في الترجيح لأنه الأصل في اللغات إذا تعادل الامارتان عند المجتهد وبنى على التخيير فإن كان ذلك في الموضوع الصرف أفتى بالتخيير إذ المجتهد ليس دائما مع المقلد حتى يختار أحدهما ويفتى بالمختار أو في المعاملات كتعارض البينات ونحو مسئلة ارث ابن البنت وبنت الابن أفتى بالمختار إذ الحكم بالخيار لا يرفع الخصومات أو في الأحكام العملية أفتى بالخيار