ولا منضما اليه وان لم نجد مثاله وذلك لطريقة أهل العقول وفي انصراف النصوص اليه تأمل لبعد ارتباطه بالاحكام بخلاف الصّرف وهل حجيته فيه من باب الظن الخاص أو المطلق أو السّببية المطلقة أو المقيدة أو التفصيل بين ما إذا تعلق الاستصحاب بالوضع كأصل عدم الوضع والنقل والاشتراك أو بالمراد كأصل عدم القرينة والتخصيص والتقييد أو بنفس الموضوع كأصل عدم السقط وجوه نعم حجيته في الاحكام والموضوعات من باب السببية المطلقة إلى أن يجيء دليل معتبر على الخلاف لدلالة النصوص فان المراد من الشك فيها مطلق الاحتمال بقرينة السّياق بل هو معناه لغة مضافا إلى بناء العقلاء في الجملة
[ أصل في بيان استصحاب الصحة : ]
قد يتمسك في اثبات ماهيّة العبادة المركبة باصالة الإطلاق أو قاعدة البراءة عن الجزء المشكوك أو اصالة عدم الوجوب أو عدم الشرطية والجزئية أو عدم الدليل أو استصحاب الصحة ومحل الكلام هنا الأخير والحق عدم جريانه فيها سواء كان المشكوك فيه بدويّا كالنية أم اثنائيا كالسّورة كان الشك بدويا أم اثنائيا مقصرا كان الشاك أم قاصرا امّا للزوم الدور أو العمل بالأصل قبل الفحص أو فقد المستصحب اليقيني أو لعدم الدّليل على الاعتبار فت وكذا في اثبات ماهيّات مداليل