تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
اشكال في عدم جواز التمسك بالاطلاقات والعموم لما هو معلوم انه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وانما الكلام وقع فيما لو كان الشك من جهة المفهوم فهل يجوز التمسك بالاطلاق أم لا ؟ . ذهب الشيخ الأنصاري ( قده ) إلى التمسك بالاطلاقات نظرا إلى أن تقييد المطلقات بان لا يكون خارجا عن محل الابتلاء من قبيل التقييد بدليل منفصل الحاكم به العقل المردد بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالقدر المتيقن الموجب للاقتصار عليه ويرجع في الحكم بغيره للاطلاق . ودعوى ان حكم العقل بخروج ما لا يمكن ان يكون محلا للابتلاء عادة من الحكم الضروري فيكون من قبيل المخصص المجمل المتصل فاجماله يسرى إلى المطلقات والعمومات ، ولكن لا يخفى ان ذلك لو سلم في مثل القدرة العقلية ، ففي القدرة العادية لا نسلم ، إذ اعتبارها ليست من ذلك القبيل ، وانما اعتبارها من الأحكام العقلية النظرية المحتاجة إلى تأمل وليست من الضروريات غير المحتاجة إلى تأمل . وبالجملة حكم العقل باعتبارها وباستهجان الخطاب بما هو خارج عن محل الابتلاء تعد من المخصصات المنفصلة ليست مؤثرة في ظهور الخطابات . فعليه يؤخذ بالقدر المتيقن وبتمسك بالاطلاق في طرف المشكوك ، والتزام بعض الأعاظم ( قده ) بكون المقام من المخصص المتصل المجمل إلا أنه لا يسري اجماله إلى المطلق لكون الخارج في المقام عنوانا اجماليا وهو عنوان عدم الابتلاء ذو مراتب مختلفة وحينئذ يكون بمنزلة مخصصات عديدة فيؤخذ بالقدر المتيقن ويرجع بالباقي إلى الاطلاق أو العموم لرجوع الشك في ذلك إلى مخصص آخر للعام غير ما هو المتيقن . فحينئذ ينفى بالاطلاق لانحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي وهو الاخذ بالقدر المتيقن والشك البدوي وهو التخصيص الزائد في غير محله إذ بعد تسليم كون المقام من المخصص المتصل فيسري اجماله إلى المطلق من غير