تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
أو من غير المحصورة بنظر العرف فربما يرى العرف ان الحبة المغصوبة المرددة بين لقمات وجودا واحدا فتعد من المحصور وربما تكون الحبة محتملة الانطباق على ما تحت يده من اللقمات وعلى ما تحت يد غيره فيرى العرف ان ترددها بين وجودات عديدة فيعتبرها العرف من غير المحصورة ، وربما يشك في ذلك فعلي المختار تلحق بالمحصورة لعدم احراز جعل البدل حينئذ . بيان ذلك ان الشك في الانحصار وعدمه يرجع إلى الشك في جعل البدل المصحح للترخيص في ترك الاحتياط وحينئذ لا بد من مراعاة العلم الاجمالي فيجب الاحتياط بالاجتناب عن جميع المحتملات ، واما على مختار الشيخ ( قده ) فيلحق بغير المحصورة لرجوع الشك في ذلك إلى الشك في بيانية العلم الاجمالي عند العقلاء ولازمه عدم صلاحيته للمنجزية فيرجع في مثله إلى البراءة ، واما على مبنى كون الضابط عدم التمكن من جميع المحتملات عادة فيلحق بالمحصور لرجوع الشك في ذلك إلى الشك في تحقق العلم بالخطاب والملاك وحينئذ يستقل العقل في مثله بلزوم الاتيان والعمل على مقتضى العلم الاجمالي كما لا يخفى . الامر الثاني يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون التكليف بوجوب الاجتناب فعليا على كل تقدير بمعنى ان يكون مؤثرا بالنسبة لكل واحد من الأطراف بنحو لو علم تفصيلا يكون هو الحرام الواقعي وحينئذ يكون التكليف
هامش
- في صحة الوضوء إلى احراز انه ماء مطلق ولم يحصل إلا أن يقال بان مبناه ان المعلوم في الشبهة غير المحصورة بحكم التالف فعليه يصح الوضوء في المثال فيرد عليه ان ذلك مناف لمبناه في المقام على أن جعل المعلوم بحكم التالف محل نظر إذ لو كان الدرهم المغصوب في الشبهة غير المحصورة يعد تالفا لكي ينتقل الضمان إلى مثله أو قيمته مع أنه لم يلتزم به أحد في المقام كما لا يخفى .