يمكن ان ينحل إلى انشاءات متعددة طولية بعضها محقق للآخر بان ينحل إلى طلبين أحدهما متعلق بذات الفعل والآخر متعلق بالفعل مع الدعوة فحينئذ يمكن التمسك باطلاق الخطاب لنفى ما شك في اعتباره وكون عدم قابلية مثل تلك القيود اعتبارها في المتعلق لا ينافي امكان اخذها في الإرادة التي سعتها وضيقها تابعة للمصلحة القائمة بالمتعلق ، وبعبارة أخرى ان المتعلق وان لم يمكن اعتبار هذه الأمور فيه حتى يؤخذ باطلاقه إلا أنه من ناحية الإرادة التابعة للمصلحة القائمة في المتعلق قابل للاطلاق والتقييد فيمكن التمسك باطلاق الخطاب لنفي اعتبار تلك الأمور في المصلحة إذ لو كان له الدخل في المصلحة لزم اعتباره في الإرادة فيلزم على المولى بيانه باخذه في حيز الخطاب فمن عدم أخذه في حيز الخطاب دل على عدم اعتباره وببيان آخر انه وان لم يمكن أخذ مثل دعوة الامر في المتعلق إلا أنه مأخوذة بنحو نتيجة التقييد لان اعتبارها في الغرض يوجب ان يكون المتعلق حصة غير مطلقة ولا مقيدة بل توأم مع القيد لكون سعتها وضيقها يتبع الغرض فمع الشك في اعتبار مثل تلك القيود في الغرض يوجب الشك في سعة المتعلق وضيقه فيمكن لنا التمسك باطلاق الخطاب لعدم اعتباره في الغرض وتكون الحصة حينئذ لها سعة بنحو يشمل حال فقد تلك الأمور هذا لو احرز ان المولى في مقام البيان ، واما لو شك في كونه في مقام البيان فلا يمكن التمسك بالاطلاق بجميع اقسامه فيرجع الامر إلى الأصول الجارية في المقام ، فقيل يرجع إلى البراءة ان كانت القيود يمكن أخذها في المتعلق لتحقق شرط جريان البراءة وهو أن تكون قابلة للوضع تكون قابلة للرفع فيكون المورد حينئذ من باب الأقل والأكثر الارتباطيين بتقريب ان الامر ينبسط على اجزاء
منهاج الأصول — صفحة 94
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٩٤