كان ظنا معتبرا فهل يكتفى بالامتثال الاجمالي أم لا بد من الامتثال التفصيلي ؟
قولان قيل بالثاني لعدم الاكتفاء بالامتثال الاجمالي لا خلاله بما يحتمل الاعتبار كنية الوجه والتمييز ، ولا دليل على نفى اعتبارهما ، أما الاطلاق فلا يمكن التمسك به لنفى الاعتبار إذ لا يمكن أخذ نية الوجه في المتعلق لعدم امكان اخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في المتعلق ، ومع عدم امكان أخذها فيه كيف يتمسك باطلاقه لنفي اعتباره ولو كان الاطلاق في مقام البيان ، وإلى ذلك أشار الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) بقوله : ( وليس هذا تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يرفع باطلاقه ) واما البراءة فجريانها لنفي اعتباره محل منع إذ جريانها مشروط بما أمكن وضعه وقد عرفت ان مثل نية الوجه لا يمكن وضعها فلا يمكن رفعها فمع الشك في اعتبار مثل ذلك فالمرجع قاعدة الاشتغال لرجوع الشك إلى الشك في الخروج عن العهدة وشغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
ولو قلنا بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين لما عرفت من أن المقام من الشك في الطاعة والعقل يستقل باتيان كلما له الدخل في الغرض وإلى ذلك أشار الشيخ الأنصاري ( قده ) بقوله : ( الأصل عدم سقوط الغرض إلا باتيان كل ما شك في الاعتبار ) ولكن لا يخفى انه وان لم يمكن التمسك بالاطلاق اللفظي فيمكن التمسك بالاطلاق المقامي لنفى اعتبار ما شك في اعتباره .
وحاصله ان المولى إذا كان في مقام بيان ما له الدخل في الغرض وسكت عما شك في اعتباره فقد دل على عدم اعتباره على انا ذكرنا سابقا في مبحث التعبدي والتوصلي انه يمكن التمسك باطلاق الخطاب لنفى ما شك في الاعتبار بتقريب ان الانشاء الواحد كما يمكن ان ينحل إلى إنشاءات متعددة في عرض واحد
منهاج الأصول — صفحة 93
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٩٣