بوجوب التصديق يسري إلى الافراد سراية الطبيعة إلى افراده فلا يلزم محذور اتحاد الحكم مع موضوعه ( ولكن لا يخفى ان هذا الجواب عن ذلك لا يتم إلّا
هامش
- يتم لو كان مفاد الآية حكم شخصي وقد ثبت إلى موضوعات عديدة وكان بعض افراد الموضوع مستندا في وجوده إلى الحكم واما إذا كان الانشاء الواحد منحلا إلى أحكام متعددة على نهج القضية الحقيقية فلا مانع من أن يكون أحدهما موجدا لموضوع الآخر كما في المقام فإنه انشاء واحد ينحل إلى احكام عديدة بحسب افراد الخبر وان كان المظهر لها امر واحد فوجوب تصديق خبر الشيخ يثبت لنا خبر المفيد ويترتب عليه وهكذا إلى أن تنتهى إلى الخبر بلا واسطة .
ودعوى شمول صدق لخبر الواسطة اتحاد الحاكم مع المحكوم ممنوعة إذ الحكومة تارة تكون بلسان الشرح والتفسير كلفظة ( اعني وأي ) قد يوجد في بعض الأخبار وأخرى تكون ناظرا إلى عقد الوضع بنحو التوسعة كقوله عليه السلام ( الفقاع خمر استصغره الناس ) أو بنحو التضيق كمثل لا شك لكثير الشك أو يكون ناظرا إلى عقد الحمل كحكومة لا ضرر ولا حرج علي الأحكام الواقعية وثالثة الحكومة تكون في تطبيق الموضوع على فرد كحكومة الامارات على الأصول وحكومة الأصل السببي على المسببي .
ولا يخفى ان التعدد بين الحاكم والمحكوم معتبر بالنسبة إلى الحكومة بالنسبة إلى الأولين دون الثالث فإنه لا يعتبر التعدد كما هو كذلك بالنسبة إلى أصل السببي والمسببي فان دليل حرمة نقض اليقين بالشك وان كان واحدا إلا أنه منحل إلى احكام عديدة بعدد افراد اليقين فلا مانع من حكومة بعضها على بعض على التفصيل المتقدم عند التعرض لتقرير بحث الأستاذ المحقق النائيني ( قدس سره ) .