تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
يترتب ذلك الأثر وبعبارة أخرى ان الأثر لما كان مترتبا على الجامع بين الشك والعلم بالعدم فإذا تحقق الشك ترتب الأثر لسبقه على جريان الاستصحاب الموجب لتحقق عدم العلم الذي هو أحد فردى الجامع المفروض انه موضوع الأثر بل لا فائدة في تحصيل الفرد الآخر للجامع فان الجامع لما تحقق في ضمن أحد فردى موضوع ترتب الأثر المشترك فلا مجال لاعمال أصل يوجب تحقق موضوع الآخر لوضوح انه لا فائدة فيه مع ترتب الأثر على الفرد السابق المحقق للجامع اللهم إلّا ان يقال بان هذا يتم لو كان مترتبا على الجامع بين العلم بالعدم والشك واما لو كان الأثر يترتب على الواقع فيكون المورد مجمعا للقاعدة وللاستصحاب وقد ذكر في محله ان

الاستصحاب مقدم على القاعدة

كما لو شك في وجوب شيء وقد فرض عدم وجوبه سابقا فمشكوك الوجوب يكون مجمعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ولاستصحاب عدم الوجوب وقد قرر في محله ان الاستصحاب مقدم على القاعدة إذ بجريان الاستصحاب يرتفع موضوع القاعدة وهو الشك تعبدا بخلاف العكس وكقاعدة الطهارة واستصحابها فان استصحاب الطهارة حاكم على ( كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر « 1 » وبالجملة ان الأثر ان كان مترتبا على
هامش
( 1 ) ولكن لا يخفى انه ربما يفرق بين المقام وقاعدة الطهارة بناء على ما ذهب اليه المحقق الخراساني قدس سره في كفايته من أن مفاد قاعدة الطهارة انما هو حكم في ظرف الشك بحيث يكون المكلف عند الشك بالطهارة واجدا لها واقعا فمع انكشاف الخلاف يتبدل الموضوع فحينئذ يكون المجعول في حق كل مكلف طهارتين أحدهما في مورد العلم والثانية في مورد الشك فحينئذ جريان الاستصحاب يحقق العلم بالغاية وهو العلم بالطهارة أو النجاسة فيرتفع موضوع القاعدة بخلاف المقام فان الأثر لما كان للجامع فمع تحقق الشك يتحقق موضوع القاعدة فيترتب -