تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ان جواز الالتزام ونسبة مؤدى الحجية اليه تعالى ليسا من آثار الحجية
هامش
- جواز التمسك بالعام مع الشك في الفردية ولو قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اللهم إلّا ان يقال بان نسبة أدلة الحجية إلى الأدلة المانعة من قبيل نسبة المخصص إلى العام فالشك في حجية شيء يكون من الشك في المخصص فيرجع فيه إلى عموم العام بكونه من الشبهة المفهومية وإلّا لما جاز التمسك بأدلة الأصول عند احتمال وجود الحجة على خلافها والتالي باطل . إذا عرفت ذلك فاعلم أن جواز التعبد بالامارة والالتزام بمؤداها على أنه حكم اللّه تعالى هل يلازم حجيتها بنحو يستكشف من حرمة التعبد عدم الحجية أو انها ليست من اللوازم إذ قد تكون الامارة حجة مع عدم جواز التعبد والنسبة إلى الشارع اختار المحقق الخراساني ( قده ) الثاني فقال ما لفظه : ( واما صحة الالتزام بما أدى اليه من الاحكام صحة نسبته اليه تعالى فليسا من آثارهما ضرورة ان حجية الظن عقلا على تقدير الحكومة في حال الانسداد لا يوجب صحتها ) خلافا للأستاذ النائيني ( قدس سره ) فإنه قال بالأول نظرا إلى ما بنى عليه من جعل الطرق وجعل المحرزية والوسطية في الاثبات فيكون حال الامارة حال العلم فكما انه لو علم بحكم فيجب التعبد به ويصح النسبة إلى الشارع فكذلك كون الامارة حجة إذ معنى حجيتها جعلها كالعلم كما أنه يتم الاستدلال بالآيات والاخبار على حرمة التعبد بما لا يعلم وقبح ما يسند إلى الشارع لكونه من التشريع المحرم على ما بنى عليه الشيخ ( قده ) من تتميم الكشف نعم لا يتم ذلك على مبنى المحقق الخراساني ( قدس سره ) من جعل الحجية فان التعبد والاسناد إلى الشارع ليس من لوازمها ولا يلزم من عدمها عدم الحجية واما الظن الانسدادي على الحكومة فليس من لوازمها التعبد والاسناد على جميع المباني لما سيأتي ان شاء اللّه تعالى من أن معنى كون -
منهاج الأصول — صفحة 140 | آقا ضياء العراقي