تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
أو الالتزام بجعل الحجة بناء على أن الحجية كالسببية والشرطية والمانعية التي غير قابلة للجعل فيكون معنى جعل الحجة عبارة عن جعل مؤدى الامارة حجة كالعلم وان كانا يفترقان فان العلم حجة عقلية والامارة حجة تعبدية لا يرفع الاشكال لاختصاص ذلك بالامارات فلا يشمل الأصول مضافا إلى أنه يرد عليها انه بناء على الالتزام بجعل الحجية أو جعل الحجة يوجب رفع اليد عن ظهور دليل الاعتبار فإنه ظاهر في المولوية والحكم التكليفي فصرفه عن المولوية إلى الامر الارشادي وعن الحكم التكليفي إلى الحكم الوضعي رفع لظهور دليل الاعتبار فالحق في الجواب هو انك قد عرفت منا سابقا ان الخطاب الواقعي لا يكون حافظا وسادا للاعدام الناشئة من المرتبة الثانية وهي مرتبة الجهل بالواقع فسد الاعدام الناشئة من المرتبة الثانية تحتاج إلى خطاب آخر وهو الطرق فايجادها يكون كاشفا عن إرادة ثانية متعلقة بالواقع وحينئذ يكشف عن كثرة الاهتمام بالواقع فلا يرضى المولى بترك الواقع في كلتا الحالتين وهما العلم والشك وبذلك يكون رافعا لقبح العقاب من دون بيان إذ المراد من البيان ما يصح معه العقوبة على المخالفة وهنا كذلك إذ لما علمنا بان الواقع مما اهتم به فلا يرضى الشارع بتركه على تقدير مطابقة الامارة للواقع فيجب العمل على طبقها من جهة احتمال مطابقة الامارة للواقع . وبما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين الامر المجمل إذ الامر المجمل لما كان مرددا بين الإباحة والوجوب ولم يكن على تقدير ارادته في أحد الطرفين مما يطلب لم يكن بيانا بل يكون في ظرف اللابيان فيتحقق موضوع قبح العقاب بلا بيان بخلاف ما نحن فيه فإنه يريده ولا يرضى بتركه على تقدير المطابقة فيرفع