تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
في الخبر نفسه وهذا واضح لمن تتبع فيجد استقرار سيرة العرف على ذلك وليس للشارع إلا امضاء طريقة أهل العرف وإلا كان عليه ان يرد عنهم ويخطئهم . ثم لا يخفى ان الامارة يختلف حالها بحسب حال الانفتاح والانسداد والمراد بحال الانسداد عدم الوصول إلى المعصوم ( ع ) والمراد بالانفتاح هو امكان الوصول اليه ( ع ) .
هامش
- الاعتبار الذي هو بعهدة المكلف يكون مسبوقا بالشوق أو الكراهة وملحوقا بالانشاء في الخارج وايصال ذلك إلى المكلف وعليه لا مضادة بين التكليف بالالزام والترخيص الاعتباريين إلا بالعرض اى من ناحية ما سبق التكليف ومن ناحية ما لحقه اما من ناحية ما سبق التكليف فان الزام المكلف بشئ لا بد وان يكون ناشئا عن مصلحة في الفعل والزام المكلف بالترك لا بد وان يكون ناشئا عن مفسدة في الفعل واجتماع الامرين في شيء واحد غير ممكن فتقع المضادة بين الحكمين من حيث ما سبق وكذا تحصل المضادة العرضية من حيث ما لحق بالتكليف فان التكليف بالحرمة والترخيص بعد وصول كلا التكليفين يوجب المضادة ولا يخفى ان هذه المضادة العرضية انما تحصل مع كون كل من التكليفين واقعيين أو ظاهريين ، واما لو كان أحدهما واقعيا والآخر ظاهريا فلا مضادة بينهما اما من ناحية ما سبق على التكليف فالتكليف الواقعي ناشئ عن مصلحة في المتعلق والظاهري لم ينشأ عن مصلحة أصلا وانما نشأ عن مصلحة في الجعل كجعل الاحتياط لحفظ الواقع أو جعل البراءة تسهيلا على المكلف ، واما من ناحية ما لحق بالتكليف فالتكليف الواقعي عند وصوله لا يبقى موضوع للحكم الظاهري ومع عدم وصوله يكون الواصل الحكم الظاهري فلا تضاد حينئذ لعدم وصول الحكمين فلا تغفل .