الدخل في المصلحة القائمة في التكليف أو الوضع انما هو الوجود الخارجي وليس للوجود العلمي دخل في تحقيق المصلحة إلا أنه اخذ بنحو الطريقية اليه فوجوده له دخل في الجعل إذ لولاه لا يكون العمل ذات مصلحة وعليه لا بد من التزام بان
هامش
- يتم بالنسبة إلى شرائط الجعل المسماة بعلل التشريع أو علل الغائية أو دواعي الجعل فإنها بوجودها العلمي علة للجعل ومعلولة له بوجودها الخارجي فان الفاعل المختار الحكيم لا يصدر منه الفعل الا وأن تكون له غاية عقلائية لكي لا يكون فعله عبثا والجعل الشرعي فعل صدر من الشارع الحكيم وقطعا جعله مشتمل على غاية فتصورها علة لجعله التشريعي ووجودها الخارجي لا يحصل إلّا بعد وجود ذي الغاية خارجا ولذا قيل بأن العلة الغائية بماهيتها اي بوجودها الذهني علة وبانيتها اي بوجودها الخارجي معلولة لا بالنسبة إلى شرائط المجعول التي هي من قيود الموضوع الخارجي في الأحكام الوضعية ومن قيود موضوع التكليف في الأحكام التكليفية وبناء على ما هو الحق من أن القضايا على نحو القضايا الحقيقة التي هي على فرض وجود الموضوع فلا بد من اعتبار تلك الشرائط بوجودها الخارجي ومع رجوعها إلى قيدية الموضوع الذي لا اشكال في تقدمه على الحكم انه لا يعقل تقدم الحكم على الموضوع أو بعض قيوده وإلّا لزم الخلف أو المناقضة نعم بناء على جعل الاحكام على نهج القضايا الخارجية يمكن دعوى ان الشرط هو الوجود العلمي إلّا ان ذلك يختص بشرائط الجعل وعلله وكيف كان فبناء على ما هو الحق من جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية وان الشرائط هي شرائط المجعول الراجعة إلى تقييد الموضوع يتضح لك بطلان الشرط المتأخر إذ كيف يعقل ان يكون الامر المتأخر مؤثرا في الامر المتقدم وارجاعه إلى عنوان التعقب أو الإضافة أو الوجود العلمي خروج عن الفرض بل ينبغي اخراج مثل ذلك عن محل الكلام وبذلك لم يصحح الشرط -