تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
مقدمة الواجب

الفصل الرابع في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور

الأول ان هذه المسألة هل هي من المسائل الأصولية أم من المسائل الفقهية أم من المسائل الكلامية أم من المبادى الأحكامية ؟

الظاهر أنها من المسائل الأصولية لكونها تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية الذي هو ملاك المسألة الأصولية إذ لا نعنى بها إلّا انها من القواعد الواقعة في طريق استنباط حكم كلي لموضوع كلي وان أمكن عدها من المبادئ الأحكامية لوجود جهتها بتقريب انها عبارة عن محمولات تعرض على احكام تكليفية أو وضعية كالبحث عن أن الأحكام متضادة أو عن تلازم بعضها مع بعض والبحث عن وجوب المقدمة من هذا القبيل لرجوع البحث فيها إلى التلازم بين وجوب ذي المقدمة مع وجوب المقدمة إذ لا ينافي اشتمال المسألة على جهة تعد بتلك الجهة من علم آخر . وبالجملة عدها من مسائل الأصول لجهتها الأصولية ولو اشتملت على جهة تعد من المبادئ الأحكامية . نعم لا وجه لعدها من المسائل الفقهية وان توهم اخذا بظاهر العنوان بدعوى ان البحث عن وجوب المقدمة كالبحث عن وجوب جلسة الاستراحة فالبحث بهذا النحو يبحث عن المسألة الفرعية لأنه بحث عن الحكم المتعلق بفعل المكلف إلا أن ذلك توهم فاسد لعدم تحقق ملاك المسألة الفقهية فيها فان ملاكها أن يكون المحمول فيها خاصا ناشئا عن ملاك خاص يثبت لموضوع خاص كالصلاة والصيام أو عاما بان يكون عنوانا ليشار به إلى موضوعات خاصة كقاعدة الطهارة ونحوها من القواعد العامة التي يكون الموضوع فيها عنوانا عاما يشاربه إلى أمور متعددة والبحث في أن المقدمة واجبة ليس