على أفراده وعليه لا يفرق بين حصول الوثوق بطرو الاختيار فيما بعد أو عدم حصوله هذا كله في مقام الثبوت والامكان وأما الكلام في مقام الاثبات والوقوع فيقع البحث فيه من جهتين الأولى ما يستفاد من الدليل الاجتهادي وأخرى ما يستفاد من الدليل الفقاهتي وهو الأصل العملي أما الجهة الأولى فيقع التكلم فيها تارة بالنسبة إلى الأدلة العامة وأخرى بالنسبة إلى الأدلة الخاصة أما الأدلة العامة فما كان منها رافعا للتكليف فقط كمثل لا حرج ولا ضرر أو رافعا للتكليف والوضع كمثل قوله ( ع ) في باب التقية ( ان كل شيء اضطر اليه ابن آدم فقد أحله اللّه تعالى ) الظاهر في نفي الحلية التكليفية والوضعية فلا دلالة فيها على الاجزاء لأن دليل الاجزاء لا بد وان يكون متكفلا لرفع التكليف عن المتعذر من الاجزاء والشرائط ومتكفلا لاثبات التكليف بالباقي وحينئذ يكون مجال للنزاع في أن اتيان الفاقد من المأمور به يجزى عن إتيان الواجد بعد رفع الاضطرار أم لا وأما دلالة الدليل على رفع التكليف فقط من دون اثباته للباقي لا ينفع ولا يجدي في المقام فمثل لا حرج ولا ضرر لا تجعل من أدلة الاجزاء وما يقال بأنها تدل على اثبات التكليف أيضا ويظهر ذلك من استشهاد الإمام ( ع ) بها على المسح على البشرة حيث قال ( ع ) في رواية عبد الأعلى ( هذا واشباهه يعرف من كتاب اللّه تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج أمسح على المرارة ) لأنا نقول إن الإمام ( ع ) استشهد بالآية على رفع تكليف المسح على البشرة وأما التكليف بالمسح على المرارة فتفضل منه ولم يكن ذلك مما يستفاد من الآية وأما أدلة بقية الأجزاء فلا تثبت وجوب الفاقد لكي يكون من محل البحث لأن المصلحة المتحققة في بقية الأجزاء هي مصلحة ضمنية لا تصلح لأن تكون سببا للامر بها لأن الأمر حسب الغرض متعلق بالواجد لجميع
منهاج الأصول — صفحة 232
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢٣٢