وإلّا لو كان الفعل الاضطراري وافيا بمصلحة الفعل الاختياري لزم قيام المصلحة بالجامع بين الفعلين وإلا لزم صدور الواحد من الكثير وهو غير معقول وحينئذ يكون الامر المتعلق بالفعل الاختياري ارشادا إلى كونه أحد مصاديق الجامع القائمة به المصلحة وهو خلاف ظاهر امر ( اغسلوا ) ، واعمال المولوية انما تحصل بأن لا يكون الفعل الاضطراري يفي بتمام المصلحة بل يفي ببعضها وحينئذ يبقى الباقي فيتوجه الأمر المولوي بالفعل الاختياري ليحصل ما بقي من المصلحة على أنه لو كان المستفاد من الاطلاق ان يكون الفعل الاضطراري وافيا بتمام المصلحة لزم جواز تبديل حاله من حالة الاختيار إلى حالة الاضطرار فيجوز له إراقة الماء ليجعل نفسه مضطرا كالحاضر يجوز له السفر ليجعل نفسه مسافرا واللازم باطل بالاجماع . ومنه يظهر ان ما كان بغير سوء الاختيار أيضا لا يكون وافيا بتمام المصلحة كما هو مقتضى جعل البدلية ، ودعوى ان للرواية دلالتين دلالة على كون الطهارة الترابية وافية بتمام المصلحة مطابقة ودلالة على الاجزاء بالالتزام والاجماع على حرمة التفويت يوجب عدم وفاء الفعل الاضطراري لتمام مصلحة الفعل الاختياري وهو يعارض الدلالة المطابقة ويوجب سقوطها للمعارضة وتبقى الدلالة الالتزامية على الاجزاء سليمة عن المعارض ، وقد قرر في محله انه لا مانع من التفكيك بين الدلالتين ويمكن الأخذ بأحدهما وترك الأخرى ممنوعة فان دلالتها على الاجزاء بالدلالة الالتزامية من حيث وفاء المأتي به بالامر الاضطراري فإذا سقطت الدلالة المطابقية فلا يكون المأتى به بالامر الاضطراري وافيا بالمصلحة فيتبعها عدم الاجزاء فحينئذ تسقط الدلالة الالتزامية . وأما التفكيك بين الدلالتين فهو معقول بالنسبة إلى الأصول العملية لا بالنسبة إلى الامارات لما هو معلوم ان الامارات ملحوظ فيها جهة الكشف
منهاج الأصول — صفحة 235
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢٣٥