وافيا بتمام المصلحة فلا إشكال في انه يقتضي الاجزاء لأنه يعد ما أتي به وافيا بتمام المصلحة ولم يبق بعد الاتيان شيء من المصلحة فلا مجال للإعادة أو القضاء وما يقال إن كون الفعل الاضطراري وافيا بتمام المصلحة مشروط باستمرار العذر إلى آخر الوقت إذ لو تبدل حاله إلى زمان الاختيار يكشف عن أن الفعل الاضطراري غير واف بشيء من المصلحة الاختيارية فضلا عن تمامها لأنا نقول إن هذا الذي ذكر من الشرط ينبغي ان يلتزم به إذ مع عدم استمرار العذر لا مجال للنزاع في الاجزاء وعدمه ضرورة أنه لو تبين عدم استمرار العذر تبين انتفاء الأمر الاضطراري كما أنه على الاحتمال الثاني أي ما يكون وافيا ببعض المصلحة مع امكان تدارك الباقي فلا يجزي لامكان تدارك الباقي باتيان الفعل الاختياري وأما على الاحتمال الثالث فيقتضي الاجزاء فلا يأتي بالفعل الاختياري ثانيا لأن ما أتي به من الفعل الاضطراري في زمانه صحيح ولكن لا يخفى انه على اطلاقه ممنوع لما عرفت منا سابقا انه يحرم اتيان الفعل الاضطراري إذا كان علة للتفويت أو مستلزما له فان مستلزم المحرم محرم كما هو واضح .
وكيف كان فقد قرب بعض الأعاظم قدس سره الاجزاء في مقام الثبوت في القضاء والإعادة فقال اما عن القضاء بان القيد المتعذر في تمام الوقت ان كان له دخل في الملاك فلا معنى لتعلق الأمر في حال الاضطرار بالفاقد وان لم يكن له دخل في الملاك كما هو مقتضى الأمر بالفاقد فتكون المأتي به في حال الاضطرار واجدا للملاك فمع تحصيله لا يجب القضاء بناء على أن موضوعه هو فوت الملاك بل لا بد وان يكون موضوعه ذلك إذ لا يعقل أن يكون موضوع القضاء فوت الواجب الفعلي مع تعلق الأمر بالفعل الاضطراري إذ تعلقه بذلك يمنع ان يكون
منهاج الأصول — صفحة 229
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢٢٩