تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الاجزاء الناشئ من مصلحة قائمة بجميعها ولما تعذر بعض الاجزاء انتفت تلك المصلحة القائمة بالواجد وينتفى الامر المتعلق به المتسبب عنها ويحتاج إلى دليل آخر غير أدلة الاجزاء يتعلق بالفاقد وبعد تعلقه يكون الفاقد من موارد الاجزاء ، ولذا احتاجوا في التمسك في وجوب الاتيان بالفاقد إلى قاعدة الميسور إذا كان الفاقد يعد من ميسور الواجد ولم يتمسكوا في الاتيان بالفاقد في حال الاضطرار بعموماته الرافعة للتكليف وحدها أو مع ضم أدلة بقية الأجزاء إليها . وبالجملة ما لم يكن الدليل دالا على الامر بالفاقد لا يكون من محل الكلام كمثل قاعدة الميسور فإنها دالة على رفع التكليف عن الجزء المتعسر ودالة على الامر بالفاقد إذا عد من ميسوره . فمثل هذه القاعدة تدخل في محل الكلام والنزاع إلا أن استفادة الاجزاء منها محل نظر لأنك قد عرفت ان الاجزاء انما يتصور بالنسبة إلى القضاء لان كونه فردا للجامع إذا استوعب العذر فمع عدم الاستيعاب لا أمر حقيقة بالبدل . وحينئذ الامر بالفاقد في الوقت يمكن ان يكون لادراك مصلحة الوقت مع الاتيان ببعض مصلحة الصلاة ومع انقضاء الوقت وزوال العذر يجب الاتيان بالصلاة تداركا لتلك المصلحة بناء على أن القضاء موضوعه فوت المصلحة . وما يقال بأن ظاهر الامر بالباقي انما هو لأجل ادراك بعض مصلحة الواجد مع مصلحة الوقت وعلى تقدير بقاء شيء من المصلحة فلا يجب الاتيان بها فيكون الامر بالفاقد مقتضيا لجواز التفويت وعدم حرمته فهو وان كان محتملا إلّا ان استفادة ذلك من ظاهر الامر بالفاقد محل نظر بل من المحتمل قويا ان الامر بالفاقد لادراك مصلحة الوقت فتبقى مصلحة الواجد لم تستوف فلذا يجب الاتيان به بعد زوال العذر .