تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ان ذلك لا يلائم قوله بني الاسلام فان البناء يلائم الصحة الواقعية . وبالجملة لو أريد بالاخذ بالأربع ما هو صحيح باعتقادهم حصل الاختلاف بين المشار والمشار اليه مع أنه ينافي ما بني الاسلام عليه ، وان أريد الأعم لم يحصل ذلك إذ من الجائز ان يكون المراد من تلك الالفاظ خصوص الصحيح بدالين بنحو يكون الجامع مستفادا من اللفظ وقيد الصحة مستفادا من دال آخر والأربع خصوص الفاسد بان تكون الماهية مستفادة من حاق اللفظ وقيده من دال آخر ، ولكن لا يخفى ان الاستدلال بهذه الرواية على القول بالأعم محل للمنع لأنه يلزم على إرادة الأعم ان يكون الأخذ بالأربع غير ما بني عليه الاسلام لأنه انما يبنى على الصحيح الواقعي لا الاعتقادي فحينئذ لو بني على الأعم فلا بد من التجوز في الرواية على أن الاستعمال أعم من الحقيقة مضافا إلى أن الاستدلال بهذه الرواية يظهر منها ان الشرط غير معتبر في المسمى ولا يكون ردا للقول بالصحيح بمعنى كونه جامعا للاجزاء دون الشرائط . نعم يصلح ان يكون ردا لمن يقول بالصحيح بمعنى كونه جامعا للاجزاء والشرائط ودعوى ان الولاية شرط في القبول في غير محلها إذ الظاهر من الأخير ان المقرب هو نفس العبادة واما مع عدم الولاية لا تقرب بها أصلا مضافا إلى أنها مشتملة على التكتف في الصلاة وعدم المتعة في الحج والافطار قبل الغروب في الصيام مع أنها يطلق عليها انها عبادة فلو كانت أساميها موضوعة لخصوص الصحيح لما صح ذلك الاطلاق . ومنها قوله ( ع ) : دع الصلاة أيام أقرائك الظاهر أن هذا النهي مولويا وهو يقتضي ان يكون التحريم ذاتيا لا تشريعيا . فعليه المتحصل من الرواية ان الحائض يحرم عليها إتيان الصلاة في حال حيضها . وحينئذ لا بد ان تحمل الصلاة