الثالث ما نسب إلى المشهور ان الموضوع له هو معظم الاجزاء فإنه على ظاهره لا يمكن الاخذ به إلا بتقريب ان الموضوع له هو مصداق هذا المفهوم بنحو الكلي في المعين كالصلاة مثلا المركبة من عشرة أجزاء فالستة أو السبعة أو الثمانية من هذه الاجزاء العشرة كلي في المعين بمعنى انه ينطبق على أي ستة مثلا من هذه العشرة مثل ما لو بعث صاعا من هذه الصيعان فلك ان تختار صاعا ينطبق على أي صاع أردته من الصيعان في الخارج . هذا كله في تصوير الجامع للأعم وقد عرفت منا سابقا انه يمكن تصوير جامع للصحيح إلا أن الظاهر من الأدلة هو ان المراد من العبادة هو المعنى الأعم مثل قوله ( ع ) : لا تعاد الصلاة إلا من خمس بتقريب ان معنى الإعادة في النفي والاثبات هو المعنى الأعم الشامل للصحيحة والفاسدة إذ لو كان معناها خصوص الصحيح لما كان معنى لإعادتها إذ لا معنى لإعادة الفاسدة وظاهر هذا الاستعمال هو الاستعمال في المعنى الحقيقي ، ودعوى ان أداة الاستثناء كالعطف توجب إعادة الفعل فان قوله : لا تعاد الصلاة إلا من خمس في قوة قوله وتعاد الصلاة من خمسة فحينئذ تكون الصلاة مستعملة في النفي غير استعمالها في الاثبات مدفوعة لأن أداة الاستثناء كالعطف توجب تقدير المعنى المستثنى منه لا تقدير اللفظ لكي يتكرر استعماله على أنه يحتل التركيب إذ يكون معناه ان الصلاة المذكورة في القضية المنفية لا تعاد من اجل أمور خمسة ، وتعاد صلاة أخرى من اجل تلك الأمور الخمسة ، وحينئذ يخرج الاستثناء عن وضعه وشأنه لأنه وضع لاثبات ما نفى عن الأول لا لاثبات أمر آخر غير المنفى ومثل قوله من زاد في صلاته فليستقبل فان الظاهر أن لفظ الصلاة قد استعملت فيما زاد المصلي سواء كانت الزيادة حقيقية أو تشريعية وظاهر هذا الاستعمال انه بنحو
منهاج الأصول — صفحة 107
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٠٧