تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
بل لو قلنا بإرادة الصحيح منها لأمكن القول بصحة تعلق النذر بها . وأما بناء على القول الثاني فالعبادة راجحة وهو مانع من تعلق النذر سواء قلنا بالصحيح أو بالأعم إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحق هو القول بالأعم لامكان تصوير الجامع له من وجوه : الأول ما ذكرناه سابقا من تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة يمكن تصويره للأعم من الصحيح والفاسد فان المرتبة الخاصة من الوجود السارية في وجودات الافراد تكون لها سعة بنحو تنطبق على الافراد الصحيحة والفاسدة الثاني ان كل مصداق من الصلاة الجامع للاجزاء والشرائط يتحقق فيه فعلية التأثير المترتب عليه الأثر فمع انعدام جزء أو شرط لا يتحقق ذلك التأثير الفعلي لأنه منوط بالاجتماع فمع فقد بعضها تحصل شأنية التأثير مثلا ان القوة القائمة بعشرة رجال في رفع حجر ثقيل من الأرض فبالنسبة إلى قوة كل رجل منهم لها دخل شأني بمعنى انه لو انضم اليه سائر القوى لحصل التأثير الفعلي وهو معنى القوة الفعلية الحاصلة بالاجتماع فتكون لنا حينئذ قوة فعلية وشأنية ولا بد من أن يكون لهما قدر جامع وهو القوة المعراة عن ملاحظة كل منهما . إذا عرفت المثال الخارجي فمقامنا نظيره فان الصلاة لما كانت مركبة من عشرة اجزاء مثلا فمع تحققها تحصل المرتبة الفعلية من التأثير وتطلق على التسعة المرتبة الشأنية أي لو انضمت إلى الجزء العاشر لحصل فعلية التأثير وهكذا بالنسبة إلى ثمانية أجزاء أو سبعة أجزاء أو ستة أجزاء حتى لو بقي جزء واحد من العشرة اطلق عليه المرتبة الشأنية فان كلها قابلة لانطباق لفظ الصلاة عليها وليس ذلك إلا لأجل جامع بين المرتبتين الفعلية والشأنية بنحو يكون انطباقه على القليل كانطباقه على الكثير .