هذه الرواية ، وعلى صاحبه وأنّها لا توجد في كتب العلّامة « 1 » .
ولكن مع ذلك كلّه لا يخلو من تأييد للمقبولة ، مع أنّها في نفسها حجّة ، وفيها غنى وكفاية .
وأمّا سائر الأخبار التي ذكرناها : لا إشكال في دلالتها على وجوب الترجيح بالمرجّح المذكور في كلّ واحد منها . ولو كان ضعف في سند بعضها ينجبر بعمل الأصحاب بمضمونها ، ولا أقلّ من تأييد المقبولة التي هي حجّة في نفسها بها .
تنبيهات
ثمّ إنّ هاهنا أمورا يجب التنبيه عليها :
الأوّل : عدم جواز التعدّي من المزايا المنصوصة
بناء على وجوب الترجيح بالمرجّحات المذكورة - كما اخترناه - هل يجب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة أو يتعدّى إلى غيرها ؟ وجهان ، بل قولان :
أقواهما الأوّل ؛ أي الاقتصار وعدم التعدّي ، وذلك من جهة أنّ إطلاقات التخيير يجب الأخذ بها إلّا في مورد قام الدليل على تقييدها ، وقيام الدليل على تقييدها يكون بالنسبة إلى المرجّحات المنصوصة فقط ، وهو نفس هذه الأخبار .
وقد ذكرنا : أنّ أصالة الظهور في جانب المقيّدات حاكمة على أصالة الظهور في طرف الإطلاقات ، فتقدّم عليها وتقيّد الإطلاقات بها .
وأمّا بالنسبة إلى المزايا والمرجّحات غير المنصوصة فلم يقم دليل على
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 1 : 99 .