تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
تسألوا عنه وتعلموا » « 1 » . ومنها : ما في موثّقة عبد اللّه بن وضاح ، قال : كتبت إلى العبد الصالح : يتوارى منّا القرص ، ويقبل الليل ، ويزيد الليل ارتفاعا ، ويستر عنّا الشمس ، ويرتفع فوق الجبل الحمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، فاصلّي وأفطر إن كنت صائما أو انتظر حتّى تذهب الحمرة ؟ فكتب عليه السّلام : « أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك » « 2 » . منها : ما عن المفيد الثاني رحمه اللّه قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل : « أخوك دينك ، فاحتط لدينك بما شئت » « 3 » ، وقوله عليه السّلام : « ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط » « 4 » . والجواب عن الأول : أمّا أوّلا : فالشبهة وجوبية ، لا يقول الأخباري أيضا بوجوب الاحتياط فيها . وثانيا : مفاده الوقوف وعدم الإفتاء بغير علم ، والأصولي أيضا لا يقول بجواز الإفتاء بغير علم . وثالثا : هذا فيما يمكن السؤال وإزالة الشبهة ؛ لقوله عليه السّلام : « حتّى تسألوا وتعلموا » ، ومحلّ النزاع فيما لا يمكن إزالة الشبهة وبقاؤها حتّى بعد الفحص التامّ . ورابعا : عدم العمل بها في موردها ، فتسقط عن الحجّية والاعتبار . وأمّا عن الثانية - أي الموثّقة - فلكون قوله عليه السّلام : « وتأخذ بالحائطة لدينك » محمولا على التقية ؛ لكون دخول الوقت للصلاة ، والإفطار بذهاب
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 46 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 15 ، الحديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 176 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 14 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 168 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 46 . ( 4 ) - جامع أحاديث الشيعة 1 : 396 ، أبواب المقدّمات ، الباب 8 ، الحديث 29 .
منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 270 | السيد البجنوردي