الفصل الثالث هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص ؟
ينبغي تقديم أمور :
الأمر الأوّل :
أنّ محطّ البحث على ما صرّح به المحقّق الخراسانيّ « 1 » إنّما هو بعد الفراغ عن أنّ حجّيّة أصالة العموم من باب الظنّ النوعيّ ، لا الظنّ الخاصّ ، وبعد الفراغ عن حجّيّتها بالنسبة إلى المشافه وغيره ، وبعد الفراغ عن عدم العلم الإجماليّ بالتخصيص ، ضرورة أنّه لو كانت الحجّيّة للظنّ الشخصيّ لكانت تابعة لحصوله ، ولا مدخل للفحص وعدمه فيه ، وأنّه مع العلم الإجماليّ لا مجال لإنكار الفحص إلى أن ينحلّ العلم .
ولكن ظاهرهم أعمّيّة البحث هاهنا ، لتمسّكهم بالعلم الإجماليّ
هامش
( 1 ) الكفاية 1 : 352 .