تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
بإيجاد المغرب . نعم ، لا يمكن الأمر بمقيّد لا يصير قيده موجودا في ظرفه ، ولا يكون تحت اختيار العبد ، وأمّا إذا كان موجودا في ظرف الإتيان أو كان تحت اختياره ، فالأمر بالمقيّد ممكن ، والواجب مطلق لا مشروط .

تتمّة : في دوران القيد بين الهيئة والمادّة :

لو دار أمر قيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادّة ، فمع اتّصاله بالكلام لا إشكال في صيرورة الكلام مجملا ، مع عدم ظهور لغويّ أو انصراف وقرينة . ومع انفصاله أيضا كذلك ، إذ لا مرجّح لرجوعه إلى أحدهما إلاّ ما عن المحقّق صاحب الحاشية - نقلا عن بعض - : من أنّ الرجوع إلى الهيئة مستلزم لرجوعه إلى المادّة دون العكس ، فدار الأمر بين تقييد وتقييدين « 1 » . وهو كما ترى . وإلاّ ما عن الشيخ الأعظم من وجهين : أحدهما : أنّ إطلاق الهيئة شموليّ كالعامّ ، وإطلاق المادّة بدليّ ، وتقييد الثاني أولى « 2 » . وقرّر بعض الأعاظم « 3 » وجه تقديمه : بأنّ تقديم الإطلاق البدليّ يقتضي
هامش
( 1 ) هداية المسترشدين : 196 - سطر 28 - 33 . ( 2 ) مطارح الأنظار : 49 - سطر 19 - 12 . ( 3 ) أجود التقريرات 1 : 161 - 162 .