تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
من صحيحتي محمّد بن مسلم [ 1 ] عن أبي جعفر « 1 » عليه السلام والحلبي [ 2 ] عن أبي عبد اللّه « 2 » عليه السلام واللفظ من أوّلهما ، قال : ( لو أنّ رجلاً تزوّج جارية رضيعة ، فأرضعَتْها امرأته فسد النكاح ) . وأمّا حرمة الثانية فليست إجماعيّة ، ولعلّه استشكل في النصّ الوارد فيها - وهو رواية « 3 » ابن مهزيار [ 3 ] المصرِّحة بحرمة المرضعة الأُولى دون الثانية -
هامش
[ 1 ] هو محمد بن مسلم بن رباح - أو رياح - الأوقص الطحّان ، أبو جعفر الطائفي الكوفي . من أصحاب الصادقين عليهما السلام كان من الفقهاء الأعلام ومراجع الفتيا والأحكام ، وَرِعاً من أوثق الناس . عدّة الإمام الصادق عليه السلام في رواية ممّن أحيا ذكرهم عليهم السلام وحفظ أحاديثهم ، فهم حُفّاظ الدين والأُمناء على حلال اللّه وحرامه . . له كتاب الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام . انظر تنقيح المقال 3 : 184 ، نقد الرّجال : 333 ، معجم رجال الحديث 17 : 247 . [ 2 ] هو محمد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي ، المكنّى بأبي جعفر . كان من وجوه أصحابنا وفقهائهم والثقة الّذي لا يطعن عليه . قال الشيخ الطوسي : محمد بن علي الحلبي له كتاب ، وهو ثقة . وعدّه من أصحاب الصادقين عليهما السلام وقال البرقي : هو كوفيّ . كان متجره إلى حلب . تُوفّي في زمن الإمام الصادق عليه السلام . انظر بهجة الآمال 6 : 491 ، تنقيح المقال 3 : 152 ، معجم رجال الحديث 16 : 302 . [ 3 ] هو علي بن مهزيار الأهوازي الدروقي الأصل ، مولىً كان نصرانيّاً ، أسلم وهو صغير ، ( 1 ) الفقيه 3 : 306 - 10 باب 146 في الرضاع ، الوسائل 14 : 302 - 1 باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) الكافي 5 : 444 - 4 باب نوادر في الرضاع ، الوسائل 14 : 302 - 1 باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 3 ) الكافي 5 : 446 - 13 باب نوادر في الرضاع ، الوسائل 14 : 305 - 1 باب 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع .