شرح
- لمعنى وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان . وقال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 581 ومن ذلك ظهر عدم المجال أيضا لما افادوه من النقض والابرام في بعض الالفاظ لواردة في الكتاب والسنة - وذلك لما عرفت من عدم ترتب ثمرة مهمة على ذلك بعد كون مدار الحجية في باب الظهورات وجودا وعدما على الظهور التصديقي مع امكان دعوى كون الأمثلة المزبورة أيضا من المبيّنات بالمعنى الذي شرحناه . اما آية السرقة وهي قوله تعالىالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُماووجه الاجمال فيها اما لان اليد تستعمل في الأنامل والأصابع ونفس الكف وما ينتهى إلى المرفق وما ينتهى إلى المنكب وليس في الآية الشريفة قرينة على تعيين المراد واما لان تعليق القطع باليد مجمل إذ لا ظهور له في محل القطع نظير قولك قطعت الحبل حيث يترتب محل القطع بين كل جزء من اجزائه فأجاب عنه المحقق الماتن عن الشقّ الأول في النهاية ج 1 ص 584 بقوله نظرا إلى ظهور اليد في المجموع حسب الظهور التصوري الذي بمعنى الانسباق . وتوضيحه ان اليد حقيقة في العضو المتصل بالمنكب والاستعمال في غيره أعم من الحقيقة . واما عن الشق الثاني بان الظاهر من ايراد القطع على شيء متصل بغيره قطعه من محل الاتصال بالغير والحاصل ان الظاهر من الآية قطع اليد من المنكب ونحوه قطعت الأصابع والكف والذراع والعضد ولا وجه لقياسه بقطع الحبل ولو منع ذلك كان مقتضى الاطلاق الاكتفاء بالقطع من اى موضع كان من اليد . واما آية التحريم ووجه الاجمال فيهما امتناع تعلقهما بالأعيان فلا بد من التقدير والصالح للتقدير وليس بعضه معيّنا إذ لا قرينة عليه . وأورد عليه المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 584 بقوله وظهور استناد تحريم الأمهات والأخوات إلى خصوص وطيها وحلية البهيمة إلى اكلها . وان أبيت عن ذلك ولم -