تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
شرح
- يكن جهة ظاهرة يتصرف إليها الكلام فليس ببعيد ان الاطلاق يقتضى تقدير كل ما هو صالح للتقدير من افعال المكلف المتعلقة بتلك الأعيان ولو بتقدير الجامع بينها الّا ما خرج بالدليل كجميع الاستمتاعات الجنسية بالنسبة إلى المحارم وحلية جميع اجزاء البهائم الّا ما خرج ونحو ذلك واما قوله عليه السّلام لا صلاة الّا بطهور فان وجه الاجمال فيه انه بناء على الأعم يمكن تقدير الصحة كما يمكن تقدير الكمال ولا قرينة معيّنة لأحدهما وأجاب عنه المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 584 وظهور النفي في لا صلاة الّا بطهور في نفى الحقيقة . وهو الصحيح أيضا وان قيل بان الصحة أقرب عرفا واعتبارا إلى نفى الذات من نفى الكمال والأقرب كذلك يكون اظهر وعلى اى مرجعهما واحد قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 584 وعليه فكانت الأمثلة المزبورة من قبل المبيّنات من غير أن يضر بذلك قيام القرينة في بعضها على الخلاف كما في آية السرقة حيث علم من الخارج بعدم إرادة مجموع اليد في الآية المباركة وعدم إرادة نفى الحقيقة مثلا وترتيب لا صلاة الّا بطهور ونحوه وذلك من جهة ما عرفت مرارا من عدم اقتضاء القرائن المنفصلة كلية لكسر صولة الظهورات رأسا وجعلها حقيقة من المجملات بل وانّما غايتها اقتضائها لعدم حجيتها . كما مر مرارا . والحمد للّه تم بحث المجمل والمبين وبه تم مباحث الالفاظ إن شاء اللّه تعالى وتم تأليفه في ألقم المشرفة في الليلة الثالث عشر من شهر رمضان المبارك من سنة 1411 ه ق