تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
شرح
- الهرّة حتى من جهة الحالات من حيث طهارة فم الهرة وعدم طهارة فمها وتلطخها بالنجاسة بدعوى ان سوق الكلام وان كان من جهة افراد السؤر دون الحالات ولكنه لما كان الاهمال من جهة نجاسة فم الهرة وطهارته موجبا لحمل اطلاق طهارة سؤرها على المورد النادر بملاحظة انّه قلّما يتفق خلو فم الهرة عن النجاسة ولو في زمان فيوجب ح حمل اطلاق طهارة سؤرها على الموارد النادرة التي لم يتلطخ فمها بالنجاسة أو تلطخ بها ولكنه صار طاهرا بالماء الكر أو الجاري ونحوهما فقهرا في مثله يلازم الاطلاق من تلك الجهة الاطلاق في الجهة المهملة فيؤخذ ح باطلاق الطهارة من الجهتين وح فلا بد اوّلا من ملاحظة جهات القضية وان الكلام مسوق لبيان اى واحدة من الجهات ثم بعد ذلك ملاحظة تلك الجهات المهملة التي لم يحرز كون المتكلم بالنسبة إليها في مقام البيان بأنها من اللوازم الغير المنفكة العقلية أو الغالبية للجهات المطلقة أم لا هذا كله في أصل كبرى المسألة واما تشخيص صغريات ذلك فموكول إلى نظر الفقيه حيث لا ضابط كلى لذلك يؤخذ به في جميع الموارد وانما ذلك يختلف باختلاف خصوصيّات الموارد حسب ما تقتضيه القرائن الخاصة ومناسبات الحكم والموضوع ونحو ذلك فمن ذلك لا بد للفقيه من بذل الجهد في تشخيص صغريات ذلك بملاحظة خصوصيات الموارد أو القرائن الخاصة فيها من مناسبات الحكم والموضوع ونحو ذلك . وهو الذي لا بد منه فإذا دل الدليل على العفو عما لا تتم الصلاة به من المتنجس لا يستفاد منه جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه أو كان مغصوبا أو حريرا حيث إنه ليس الّا في مقام بيان العفو عن النجاسة لا غير وكذا ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدم لا يدل على جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه وقال في الكفاية ج 1 ص 389 تنبيه وهو انه -