تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
شرح
- في مقام الوصول إلى مقاصده وبظاهرهما عند العجز وعدم التمكن من ذلك وبالساعدين عند العجز من ذلك أيضا وعليه فلا بأس بالتمسك باطلاقات أوامر المسح باليد في وجوب المسح بظاهر الكفين مع عدم التمكن من المسح بباطنها بل وجوبه ببقية اليدين عند تعذر المسح بظاهر الكفين أيضا كما هو المشهور فلا يرد عليه ح ان المنصرف من الامر بالمسح باليد لو كان هو المسح بباطن الكفين بحيث كان بمنزلة التقييد اللفظي لما كان وجه لدعوى وجوبه بظاهرهما مع العجز عن المسح بباطنهما من جهة ان مقتضى الانصراف المزبور بعد كونه بمنزلة التقييد اللفظي ح انما كان سقوط وجوب المسح رأسا فيحتاج اثبات وجوبه بظاهر الكفين إلى دليل خاص والّا فلا يجديه اطلاقات أوامر المسح باليد . إذ نقول بان ذلك انما يتم فيما لو كان الانصراف المزبور أولا بنحو الاطلاق والّا فمع فرض اختصاصه بحال القدرة وعدم العجز لا مجال لهذا الاشكال بل ح كما يتمسك باطلاق أوامر المسح عند التمكن لوجوب المسح بباطن الكفين كذلك يتمسك به أيضا لوجوبه بظاهرهما في حال عدم التمكن من المسح بباطنهما من دون احتياج في اثبات وجوبه بظاهر الكفين إلى قيام دليل خاص عليه كما لا يخفى . وقال المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 532 وأخرى يكون حيث يشك العرف في كونه فرد مصداقا لمفهوم اللفظ عند اطلاقه فينصرف اللفظ إلى غيره كانصراف لفظ الماء إلى غير ماء الزاج والكبريت . واما القسم الثاني فالانصراف فيه وان لم يوجب ظهور المطلق في إرادة خصوص ما ينصرف اليه الّا ان المطلق مع هذا الانصراف يكون في حكم الكلام المحفوف بما يصلح لكونه قرينة فلا ينعقد له ظهور في الاطلاق على كل حال . وتوضيحه قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 249 يكون الشبهة -