تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
ومنها ( 1 ) ان متعلق البيان في المقام تارة تمام المرام بنحو يفهم المخاطب
شرح
- الظهور أو كان ظهور اللفظ في مقام اناطته منوطا بعدم وجود القيد واقعا لا بعدم الحجة والبيان عليه الذي هو موضوع قبح العقاب بلا بيان لكان لدعوى المعارضة بين ظهور حال المتكلم الكاشف عن عدمه واقعا مع دليل القيد الكاشف عن وجوده كذلك كمال مجال والّا فمع فرض تسليم إناطة أصل ظهوره بعدم الحجة وبيان القيد ولو فيما بعد فلا يبقى مجال دعوى المعارضة بين ظهور الحال مع دليل القيد بل مهما ظفر بالحجة على القيد فيما بعد يقطع بمخالفة الظهور للواقع . وبالجملة نقول إن موضوع حكم العقل بعدم نقض الغرض الذي هو مفاد مقدمات الحكمة انما هو كون المتكلم في مقام البيان وعدم إقامة حجة على مدخلية قيد في مرامه إذ لو أقام حجة عليه لا يلزم عليه نقض غرض بوجه أصلا وح فمهما ظفرنا بحجة على القيد فيما بعد يلزمه ارتفاع موضوع حكم العقل من جهة انقلاب اللابيان بوجود البيان كما هو واضح وعليه فلا بد من تنقيح هذه الجهة بان البيان الذي هو عمدة تلك المقدمات عبارة عن اعطاء الحجة والظهور على المراد كي يلزمه المعارضة مع المقيدات المنفصلة بالتقريب المتقدم أو هو عبارة عن كون المتكلم في مقام الجد لبيان تمام مرامه الواقعي بلفظ به التخاطب أو منفصلا حتى يلزمه تقديم المقيدات المنفصلة عليه . ( 1 ) الأمر الثالث فيه جهتين من الكلام الجهة الأولى في بيان الحاجة إلى المقدمة الثالثة وهي عدم وجود قدر المتيقن في البين وعدمه قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 574 واما المقدمة الثالثة هي انتفاء القدر المتيقن مطلقا ولو من الخارج أو في خصوص مقام التخاطب فالاحتياج إليها في صحة الاخذ بالاطلاق وعدمه أيضا مبنى على أن المراد من البيان في المقدمة الأولى .