شرح
- تقييده أيضا ولكن عمدة الاشكال على ذلك في أصل هذا المبنى لما ذكرنا فساده في محله وقلنا بان معاني الحروف وكذا الهيئات انما هي من سنخ الارتباطات الذهنية المقومة بالطرفين وان الفرق بينها وبين الأسماء انما هو من جهة ذات المعنى والملحوظ لا من جهة كيفية اللحاظ فقط وعليه فلا مجال لهذا الاشكال من هذه الجهة أيضا كما هو واضح . ولو أن صاحب الكفاية أجاب عنه ج 1 ص 154 بقوله فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارى المعنى بل من مشخصات الاستعمال والنهى والطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لان يقيد مع أنه لو سلم انه فرد فإنما يمنع عن التقييد لو أنشأ أولا غير مقيد لا ما إذا أنشأ من الأول مقيدا غاية الأمر قد دل عليه بدالين وهو غير إنشائه اوّلا ثم تقييده ثانيا . وذكر أستاذنا الآملى في المجمع ج 2 ص 107 بان المعاني الحرفية مغفولة أيضا يكون جوابه في محله وحاصله ان النسبة بين الموضوع والمحمول والحكم تكون متصورة وتكون الالتفات إليها وغير مغفولة فلا اشكال في مفهوم الشرط من هذه الجهة ويمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر وهو يقال إن المتكلم الذي يكون بصدد بيان المراد إذا انحرف عما يصح السكوت عليه من الكلام يكون له غرض في زيادة القيد والشرط فيكون لكلامه المفهوم ولا يغفل عن ذلك . قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 476 وح يبقى الاشكال الأول في أصل استفادة الحكم السنخى بل وتصوره ثبوتا بملاحظة جزئية الموضوع له في الحروف والهيئات . فأجاب عنه في الكفاية ج 1 ص 310 ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط انما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها واما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه لا يكاد يكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه - وقد -