تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
في دائرته على نحو لو استعمل في مورد المقيّد لكان مجازا وح النزاع بين السلطان والمشهور بعد اشتراكهم لمفهوم جامع بين الصرف والساري لمعنى اللفظ ان هذا الجامع هل هو خصوص ما يتّحد مع الشائع بمعنييه أو الأعم منه ومن غير الشائع كالمقيّدات بقيود خاصة فالسلطان أخذ
شرح
- ج 1 ص 560 ثم إنه بعد ما اتضح لك هذه الجهة يبقى الكلام فيما هو مركز التشاجر والنزاع في مداليل أسماء الأجناس بين المشهور من القدماء وبين السلطان في أنها هل هي الطبيعة المطلقة المأخوذة لا بشرط وعلى وجه الارسال أو هي الطبيعة المهملة المجامعة مع التقيد والاطلاق كما عليه السلطان وفي ان المراد من الطبيعة المهملة ما هو . قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 288 لا شبهة في ان الماهية لو اعتبرت هكذا بمعنى ان يكون الملحوظ في الذهن نفس الطبيعي عاريا عن جميع الحيثيات فلازمه عقلا هو الصدق على القليل والكثير وهو المعبر عنه بالصورة المنتزعة عن صرف وجود الشيء المنطبق على أول وجود من وجوداته ومثل هذا المعنى هو الذي لو علم بكونه متعلقا لطلب المولى لتحقق الامتثال بحكم العقل باي فرد من افراده وح فلو كان مدلول اللفظ هو هذه الصورة من الماهية في الذهن التي ينتزع عنها العقل بتعقل ثانوي كونها مجردة عن جميع الحيثيات حتى عن حيثية التجرد الملحوظ ذهنا فلا يحتاج عقلا في الحكم بالتخيير في امتثال الأوامر إلى أزيد من اصالة الحقيقة من دون لزوم اجراء مقدمات الحكمة في شيء أصلا إذ غاية نتيجة مقدمات الحكمة في متعلق الأوامر هي اثبات ان الطبيعي مجردا عن جميع الحيثيات حتى عن حيثية السريان بدليا أم استغراقيا هو موضوع الحكم الذي يكون من لوازمه عقلا هو الاكتفاء في امتثاله باي فرد والحال انه خلاف -