تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
وتارة ( 1 ) يراد منه الشائع بمعنى السريان في ضمن افراد متعددة الملازم لعدم انطباق تمام المعنى على القليل بل لا ينطبق الّا على الكثير ( 2 ) قبال المعنى ( 3 ) السابق ولازمه ( 4 ) تعدّد الامتثال فيه وعدم سقوط التكليف باوّل وجوده وبهذا المعنى يراد الطبيعة المأخوذة في طىّ بعض الأوامر وكثير من النواهي وغالب الأحكام الوضعية كاحل اللّه البيع وأمثاله ( 5 )
شرح
( 1 ) وأخرى هو سريان الطبيعة في ضمن جميع الافراد وهو المعبر عنه في اصطلاح بعضهم بالعموم السرياني . ( 2 ) حيث إنه وان كان نحو ضيق في الطبيعة ح باعتبار عدم الانطباق الّا على الكثير الّا انه من جهة لحاظ سريانها في ضمن الافراد كان له اطلاق في قبال المقيد بقيد خاص غير قابل للانطباق الّا على المقيد . ( 3 ) والمطلق بهذا المعنى - اى المعنى الأول - أوسع دائرة من المطلق بمعنى السريان من جهة عدم اعتبار تقيّده بشيء من الخصوصيّات حتى خصوصية السريان فكان من جهة ارساله وعدم تقيّده بشيء من الخصوصيات الوجودية والعدمية مجامعا مع كل خصوصية ونقيضها وقابلا للانطباق على القليل والكثير . ( 4 ) اى لازم المعنى الثاني من سريان الطبيعة في كل فرد على وجه يطابق مفاده في استيعاب الافراد مفاد العموم الاستغراقي وان اختلفا في الدلالة على شمول الحكم لكل فرد من حيث الخصوصية إذ في الطبيعة السارية المعبر عنها بالعموم السرياني لا تكون الافراد من حيث الخصوصيات الفردية مشمولة للحكم بل الحكم سار في كل فرد من حيث كونه مصداقا للطبيعة ومن المعلوم ان من لوازم هذا المعنى عدم سقوط الطلب باتيان فرد منه بل هو باق بالنسبة إلى بقية الافراد . ( 5 ) والمطلق - اى بالعموم السرياني - يطلق غالبا على المواد المأخوذة في -