تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ومن ذلك ( 1 ) ظهر ان الجنس في المقام ليس أيضا بمصطلح النحويين المعبّر عنه باسم الجنس أو علمه المخصوص بالكليات الصادقة على الكثيرين كما هو ظاهر ( 2 ) . ثم المراد من الشياع المأخوذ في تعريف المطلق ( 3 )
شرح
- الممنوع عن الصدق على ما هو من سنخه في قبال المقيّد المعبّر عنه بالفارسيّة ب ( بسته در مقام انطباق ) الممنوع عن الصدق على هو من سنخه فان تقيّد الشيء ببعض القيود كتقيّد زيد بالقيام يمنع عن شيوع الحصة المحفوظة في ضمنه بالنسبة إلى ما كان من سنخه من بقيّة الحصص . ( 1 ) - اى كون المراد من الجنس سنخ ما كان اللفظ موضوعا له والسنخ هي الحصة المحفوظة في جميع الحصص والافراد والقدر المشترك بينها وهو الذي جعله تحت عنوان واحد فالمطلق ما لا يمنع عن صدقه لسنخه كالرقبة فتصدق على جميع حصصها بخلاف المقيد - . ( 2 ) ومن ذلك لا يصدق زيد القائم بلحاظ توصيفه بالقيام على زيد القاعد وان كان هو أيضا مطلقا باعتبار ما في ضمنه من الحصص بلحاظ الحالات المتبادلة الطارية كالضحك والتكلم والكتابة وغيرها وهو واضح . وبالجملة ان مصب الاطلاق في الفقه أعم من الطبائع والاعلام الشخصية وتجد الثاني في أبواب الفقه كثيرا كالحج من الطواف بالبيت واستلام الحجر والوقوف بمنى والمشعر قال اللّه تبارك وتعالىوَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِهذا من جهة الموضوع وكذا مصب اطلاق الحكم يكون أعم . ( 3 ) الأمر الثالث في المراد من الشياع قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 560 واما الشياع .