تارة ( 1 ) بمعنى قابليته للانطباق بتمام معناه على القليل والكثير وعلى القطرة والبحر وبهذا المعنى ( 2 ) يراد ( 3 ) ما هو المأخوذ في طىّ غالب الأوامر ولازمه ( 4 ) انطباق تمام المعنى باوّل وجوده الموجب لسقوط امره .
شرح
( 1 ) فالمراد به تارة - قابلية الطبيعي للانطباق على القليل والكثير انطباقا عرضيا - اى في قبال الطبيعة المضيقة المعبر عنها بالحصة المخصوصة الغير القابلة للانطباق على غيرها - .
( 2 ) اى ان هذا النحو من الشياع الذي هو من لوازم ملاحظة الطبيعة عارية عن جميع الحيثيات عند تعلق حكمها بها حتى عن حيث تجردها الذهني إذ مثلها ح يكون موضوع حكم العقل بأنه يصدق على القليل والكثير فطبيعة الماء غير الملحوظة معها ايّة حيثية من الحيثيات واية حالة من الحالات المتبادلة فلا محالة يصدق على القليل والكثير وعلى القطرة والبحر وعلى الحلو والمالح وعلى النظيف والكثيف .
( 3 ) يطلق غالبا على المواد المأخوذة في طي كثير من الأوامر - اى العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس ونحو ذلك - .
( 4 ) اى من لوازمه الاجتزاء بأول وجود من وجوداتها في مقام امتثال الطلب على وجه يسقط الطلب بصرف ايجادها في الخارج بفرد واحد لانطباق تمام ما هو الموضوع عليه ولذا يعبر عنه بالماهية على نحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجود ولا يفرق في ذلك بين الاعلام الشخصية وغيرها فيكون المراد الذات المعراة عن جميع الحيثيات التي هي الجهة المشتركة بين جميع انحاء حصصه مع اية منها ولازمه كونه صادقا مع تحققها باي نحو من الحالات المتضادة كالصحة والمرض ومقتضاه الاجتزاء باي نحو تحقق - .