في مقام تعليق شخص الوجوب مثلا ان يراد من الشخص ( 1 ) ما هو المحدود بحدود خاصة ( 2 ) ملازم ( 3 ) مع ما علق عليه الحد ( 4 ) لا الناشى من قبله ( 5 ) في قبال سنخه ( 6 ) الملازم لتجريده عن هذه الخصوصية ( 7 ) الملازم لأخذ اطلاق في الحكم من هذه الجهة زائدا عما هو مدلول خطابه
شرح
- آخر وهو واضح . فلا بد ان يكون المراد سنخ الحكم اى انتفاء الحكم بهذا الإنشاء أو ما بانشاء آخر عند انتفاء الموضوع .
( 1 ) قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 102 لا شبهة في ان تشخيص كل شيء بنحو وجوده واماما هو الخارج عنه يكون من امارات التشخص والتميز مثل الزمان الخاص والمكان فقالوا بان الشخص اى وجود الحكم الذي يكون على اكرام زيد عند المجيء يكون هو ذلك وهو منتف عند انتفاء المجيء ويكون انتفائه عقليا لعدم المجيء .
( 2 ) اى وجود وجوب الاكرام المجدود بالإضافات اى الموضوع وهو الزيد والشرائط والقيود واللوازم والآثار .
( 3 ) اى المعتبران يكون ملازما للشرط والمعلق عليه لا غير .
( 4 ) اى المجىء مثلا وهو المعلق عليه .
( 5 ) اى الخصوصيات الناشى من قبل الامر كالزمان والمكان المخصوص ونحو ذلك من لوازم الوجود وبعبارة أخرى ما كان نشوها من قبل الاستعمال المتأخر عن المعنى والمنشأ كما لا يلزم ان يكون الجزاء ناشئا ومعلولا للشرط .
( 6 ) واما سنخ الحكم فلا يكون انتفائه عقليا لامكان اكرام زيد في غير صورة المجيء لفرد آخر من الاكرام فالمراد من السنخ هو المعنى الطبيعي للاكرام والحكم .
( 7 ) والاحكام وان كانت إرادات مبرزة والإرادة تكون شخصا لكن المراد يمكن ان يتصور له افراد في الخارج مثلا فان الاكرام يكون له افراد بدون المجيء ومعه -