الشخص ( 1 ) ليس كون المراد من الخطاب المتعلق به شخص الحكم حتى من حيث الخصوصيات الطارية عليه ( 2 ) من الموضوع أو الشرط أو الوصف أو الغاية كيف ومثل ( 3 ) هذا الخصوصيات من نتائج تعلق الحكم بها ولا يعقل أن تكون معلقة بالأمور المزبورة كما أن المراد من السنخ ( 4 ) أيضا ليس عبارة عن الطبيعة المهملة ولا الطبيعة السارية في ضمن
شرح
- مثل أكرم زيدا وإذا كان موقتا فبالوقت المعين له وهكذا بقية القيود التي تكتنف بالحكم وعليه يكون الحكم متشخصا اوّلا وبالذات بوجوده الخاص به وثانيا وبالعرض بمقارناته وعوارضه .
( 1 ) وعليه يكون المراد بالحكم الشخص هو الحكم المتشخص بالتشخص المزبور اى الوجود وهو حقيقة الحكم الشخصي الذي هو موضوع الإطاعة والعصيان .
( 2 ) اى مع لوازمه ومقارناته وعوارضه سواء كان عوارض الموضوع أو لوازم الشرط أو لوازم الوصف أو الغاية على اختلاف المفاهيم شرطا ووصفا وغاية .
( 3 ) اى الوجه في خروج هذه اللوازم من الزمان والمكان ونحوهما يكون من نتائج تعلق الحكم بهذا الموضوع وفي الرتبة اللاحقة عن الامر به فلا يمكن ان يكون متعلقا به وفي الرتبة السابقة عليه .
( 4 ) واما سنخ الحكم فالمراد به أحد امرين اما صرف وجود طبيعي الحكم وهو وان لم يكن حكما بالحمل الشائع - اى حكما كليا - الّا انه لا بد من ارادته كذلك حيث يثبت المفهوم واما الطبيعة السارية بنحو تكون الطبيعة ما به ينظر كما هو الشأن في القضية الحقيقية مثلا قولنا ان جاءك زيد فأكرمه بناء على المفهوم يفيد بسبب دلالة ان الشرطية على كون ما بعدها اعني به مدخولها علة منحصرة ان صرف وجود طبيعي وجوب الاكرام معلول للمجيء فلا محالة يستلزم ذلك ان المجىء -