تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
يلزم تحقق أول وجود الطبيعة في غيره وهو مناف للتعليق المزبور كما أنه ( 1 ) يلزم وجود مرتبة من الحكم في غير المعلق عليه المنافى لتعليق جميع المراتب بذلك في ( 2 ) قبال اقتضائه مجرد اثبات الطبيعة المهملة لموضوعه فلا اطلاق في طرف المحمول أصلا ( 3 ) ومنها ( 4 ) ظهر ان طبع القضية بنفسها لا يقتضى الّا كون المراد من المحمول ما يقتضيه وضعه الأولى من الطبيعة المهملة وهو الذي لا يقتضى بنفسه نفى الحكم في غير مورده فلا يكون له مفهوم ( 5 ) فالمفهوم ( 6 ) ح يحتاج إلى عناية زائدة في القضايا من كونها في مقام تعليق المحمول باطلاقه على موضوعه فإذا كان كذلك فتحتاج هذه الجهة إلى دال آخر زائد على ما يقتضيه طبع القضية ( 7 ) من مثل ( 8 )
شرح
- وهو وجوب الاكرام عند عدم المجيء لانحصار التأثير في المجيء . ( 1 ) كما أنه على الطبيعة المرسلة لو ثبت مرتبة من الحكم فلا محالة ينافي مع التعليق على المجىء بجميع مراتبه . ( 2 ) كل ذلك في قبال الموضوع له وهي الطبيعة المهملة . ( 3 ) فلا اطلاق له في عقد الحمل أصلا الا مع القرنية كما مر . ( 4 ) ولعل الصحيح - من هنا ظهر . ( 5 ) ان مقتضى القضية وضعا باعتبار كون اللفظ موضوعا للطبيعة المهملة وهي في قوة الجزئية لا مفهوم له وانما يكون انتفاء الحكم عند انتفاء المعلق عليه عقليا . ( 6 ) والمفهوم تحتاج إلى خصوصية زائدة بالقرنية على كون المراد من كون المراد من عقد الحمل هو المطلق لا المهمل . ( 7 ) فيحتاج إلى دال آخر فيكون من باب تعدد الدال والمدلول . ( 8 ) ويكون ذلك من أداة الشرط ونحوه على ما سيأتي .