شرح
- تابع نحو اعتبار المنتزع عنه المأخوذ في لسان الدليل فمع أخذ عنوان خاص في لسانه ينحصر مجرى الاستصحاب به ولا يجرى في عنوان آخر مباين له بمحض اتحاد منشئهما خارجا وهذا المقدار من أوليات باب الأصول كما لا يخفى على المتدرب - اى الدليل بحسب فهم العرف من الدليل فلا ينافي ما ذكره الأصوليون من أن الموضوع في المستصحب هو ما يراه العرف لا الدليل اى ما يتفاهم العرف من الدليل لا ما يباين الدليل كما هو المفروض - اى يجرى الاستصحاب في عدم القرشية فالنعتى منه جار فان المرأة حين لم تكن لم تكن قرشية فإذا وجدت وشك فيها نستصحب عدمها النعتى فالمدار على أن القيد في الدليل يرجع إلى الذات ومن لوازم الذات أو من لوازم الوجود ولا ينظر إلى منشأ الانتزاع وهو ماء الكر واحد خارجا والكر كمية في الماء وهكذا المرأة القرشية ولعل ان كان القيد أخذ على وجه التعليلية تكون من لوازم الماهية وان اخذ على وجه التقييدية فيكون من لوازم الوجود المقدمة الخامسة ان العدم لا ينقلب إلى الوجود بواسطة وجود أحد اجزائه لعدم التلازم بينها وسيأتي فإذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فنقول في المقام حين لم يكن هذا الدم الموجود فعلا موجودا لم يكن حيضا فإذا وجد وشك في حيضيته تجرى استصحاب عدمه فان مقتضى المقدمة الأولى والثانية هو عدم دخل الوجود في أصل الحكم فكما أنه يكون اثر طبيعة الدم المربوط بالحيضية ترتب أحكام الحائض كذلك اثر عدم الطبيعة عدم ترتب احكامها فإنه يكون نقيض وجوده واثر النقيض مترتب وبمقتضى المقدمة الخامسة .
الثالثة ان العدم لا ينقلب إلى الوجود بواسطة وجود أحد اجزائه فإذا وجد الدم لم ينقلب عدم الحيضية إلى الوجود فيكون ثابتا في حال عدمه والأثر -