تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
تعليقية ( 1 ) كانت أو غيرها ( 2 ) كونها في مقام تعليق السنخ أو الشخص ( 3 ) بعد الفراغ عن ظهور العنوان المأخوذ فيه في دخله في مضمون الخطاب بخصوصه ( 4 )
شرح
- دلالة القضية على الأول والنافي له يدعى دلالة القضية على الثاني قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 471 بأنه إذا كان ذلك يوجب انتفاء الحكم الشخصي عند الانتفاء فليكن الامر كذلك في الحكم السنخى أيضا فمع احراز الحكم السنخى فقهرا بمقتضى الظهور المزبور في دخل الخصوصية يلزمه عقلا انتفاء الحكم بانتفاء الخصوصية من دون احتياج إلى اثبات العلية المنحصرة واما توهم - اى من المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 416 ومنها أن تكون العلة علة منحصرة ضرورة انه مع عدم انحصارها يمكن وجود الحكم المذكور في التالي في القضية الشرطية بسبب علة أخرى انتهى توجب شخصا آخر من الحكم مثله ومعه فلا يمكن الحكم بانتفاء السنخ بهذا المقدار الّا باثبات انحصار العلة فمدفوع بان ذلك كذلك فيما لو كان الحكم المحمول في القضية بنحو الطبيعة المهملة وإلّا ففي فرض كونه بنحو الطبيعة المطلقة فلا جرم لا يفرق بينهما بل توجب قضية الظهور المزبور ح في دخل الخصوصية لزوم انتفاء الحكم السنخى عند انتفاء الخصوصية - ومن ذلك نقول بأنه لا بد للقائل بالمفهوم في كل قضية . ( 1 ) شرطية . ( 2 ) أو وصفية أو غائية أو غيرها . ( 3 ) من اثبات كون المحمول في تلك القضية هو السنخ اما من جهة دلالة القضية عليه ولو بالاطلاق أو من جهة القرائن الخارجية كي يستفاد المفهوم . ( 4 ) بضم ظهور عقد الوضع في القضية في دخل الخصوصية والّا فبدون اثبات -