تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ان الظهور في الباقي ليس من جهة القرينة بل هو مستند إلى وضعه الأولى غاية الأمر يمنع ( 1 ) القرينة عن إفادة الوضع لا على المراتب من الظهور فيبقى اقتضائه للمرتبة الأخرى دونها بحاله وفي القرائن المنفصلة نرفع اليد عن حجية الأعلى كما لا يخفى فتدبر وح مجرد رفع اليد عن حجية الحكاية المزبورة بالنسبة إلى فرد لا يوجب رفع اليد عن حكايته عن البقية وإلى ذلك ( 2 ) نظر المشهور في مصيرهم إلى عدم
شرح
- وانما القرينة سلب لعدم الدلالة على أعلى المراتب ولكن تدل على المرتبة الدانية منها بنفس الوضع والحكايات المتعددة عن المحكى المتعدد بحسب المراتب هذا في أصل الظهور وفي القرائن المنفصلة نرفع اليد عن حجية الحكاية المزبورة لا أصل الحكاية ورفع اليد عن حجية الحكاية عن الفرد الأعلى لا يوجب رفع اليد عن أصل الحكاية عن البقية وهذا الوجه هو الصحيح . ( 1 ) الصحيح تمنع . ( 2 ) ولعل نظر المشهور إلى ما ذكرنا من تعدد الحكاية ولذا لا يسقط العام عن الحجية وقال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 513 وعليه فبعد بقاء ظهوره في بقية المراتب فلا مانع من التمسك باصالة العموم في البقية فيما شك فيه في الخروج زائدا عن المقدار المتيقن . وأورد على أصل الاشكال الشيخ الأعظم الأنصاري في التقريرات ص 192 والأولى ان يجاب بعد تسليم مجازية الباقي بان دلالة العام على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من افراده ولو كانت دلالة مجازية إذ هي انما بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود لان المانع في مثل المقام انما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى -