السابقة ( 1 ) ولعل عمدة النكتة في انكار المشهور للوصف مفهوما هو الذي
شرح
- جميع الموارد التي لا يكون فيها تعليق السنخ وهو خلاف ارتكاز المستعملين الثاني - وعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به - اى لامكان أن تكون الفائدة زيادة الاهتمام بالموصوف كقوله إياك وظلم اليتيم ولا ينبغي التأمل في صحة الاستعمال ح وكذا لدفع توهم عدم شمول الحكم لمورد الوصف كقوله تعالى -وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍونحو ذلك الثالث - وعدم قرينة أخرى ملازمة له - اى للمفهوم من الانصراف ونحوه الرابع - وعليته فيما إذا استفيدت - اى قد يتوهم ان الوجه في استفادة المفهوم ظهور التوصيف في علية الوصف ولذا اشتهر ان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية - غير مقتضية له كما لا يخفى - اى للمفهوم فان مجرد العلية لا تقتضى ثبوت المفهوم لجواز ان يكون للحكم علتان تنوب إحداهما مناب الأخرى والعلية المنحصرة وان كانت مقتضية له إلّا ان التوصيف لا يقتضيها وأشار إلى ذلك بقوله - ومع كونها بنحو الانحصار وان كانت مقتضية له الّا انه لم يكن من مفهوم الوصف ضرورة انه قضية العلية الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام وهو مما لا اشكال فيه ولا كلام . وذكر المحقق العراقي في بيان عدم المفهوم للوصف وإليك بتوضيحه .
( 1 ) قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 499 فالظاهر هو عدم ثبوت المفهوم لنحو هذه القضايا الوصفية بحسب طبعها ما لم يكن في البين قرينة عليه من حال أو مقال إذ لا دلالة للقضية بطبعها على كون الحكم المعلق على الوصف هو السنخ كي يقتضى انتفائه عند انتفاء القيد بل وانما غايتها الدلالة على مجرد ثبوت الحكم للمقيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافى لثبوت فرد آخر مثله في غير مورد القيد كما كان ذلك هو الشأن أيضا في القضايا اللقبية حيث لا فرق بينهما من هذه -