تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
- مطلقا - اى على ما عرفت معتمدا أم لا وقال المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 433 ان محل الكلام في المقام هو الوصف المعتمد على موصوفه واما غير المعتمد عليه فلا اشكال في عدم دلالته على المفهوم فهو ح خارج عن محل النزاع إذ لو كان الوصف على اطلاقه ولو كان غير معتمد على الموصوف محل النزاع لدخلت الجوامد - اى كالملكية والزوجية - في محل النزاع أيضا بداهة انه لا فرق بين الجامد وغير المعتمد من الوصف الّا في ان المبدا في الجامد جعلى وفي غير المعتمد غير جعلى وهذا لا يكون فارقا بينهما في الدلالة على المفهوم وعدمها فلو كان غير المعتمد دالا على المفهوم لدل الجامد عليه أيضا بل يمكن ان يقال إن كون المبدا الجوهري مناطا للحكم بحيث يرتفع الحكم عند عدمه أولى من كون المبدا العرضي مناطا له فهو أولى بالدلالة على المفهوم من الوصف غير المعتمد . لكن الظاهر تعميم النزاع للجميع ولكن قال أستاذنا البجنوردي في المنتهى ج 1 ص 435 فالعمدة في المقام هي ان يكون الوصف قيدا للحكم أمكن التمسك باطلاق الحكم كما ذكرنا في القضية الشرطية واما لو كان قيدا للموضوع فليس هناك ما يدل على انتفاء سنخ هذا الحكم عن غير هذا الموضوع - ومما ذكرنا ظهر لك ان هذا النزاع لا يجرى في الوصف غير المعتمد على الموصوف لأنه هناك جعل نفس الوصف موضوعا فلا مجال للبحث في ان الوصف قيد للحكم أو قيد للموضوع هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه اى المحقق النائيني . وعلى اى ذكر صاحب الكفاية لعدم ذكر الوصف للمفهوم بوجوه مبتنيا على ما تقدم منهم من أن المفهوم مأخوذا من العلية المنحصرة الأول - لعدم ثبوت الوضع - اى عدم ثبوت الخصوصية المستلزمة للمفهوم فيه بل الثابت خلافه لان البناء على ثبوت الوضع يقتضى الالتزام بالمجاز في -