شرح
التقييد في مقام الثبوت فظهر أن اقتضاء الطلب لاعتبار القدرة في متعلق يستحيل أن يكون بيانا ومقيدا للاطلاق في مرتبة سابقة عليه فلا معنى لدعوى الاجمال وإن المقام من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة فضلا عن دعوى كونه بيانا ومقيدا لاطلاقها . فأجاب أولا عنه أستاذنا الآملي في المنتهى ص 31 قلت لا ريب في أن متعلق الخطاب وإن كان قبل تعلق الخطاب أمرا كليا إلا أنه بعد تعلق الخطاب به يكون حصة منه لان الخطاب ولوازمه توجب تخصصه حينما يتعلق به ولازم ذلك عدم إمكان أخذ الاطلاق في المتعلق وبعبارة أخرى أخذ الحكم وقيوده في المتعلق وإن كان مستحيلا إلا أن كل واحد من الحكم والمتعلق يتضيق من ناحية الآخر فالحكم بعد ما صار ضيقا من جهة دخل القدرة فيه يوجب التضييق في المتعلق غاية الأمر سقط الخطاب للعجز ولكن اتكال المتكلم في دخل القدرة في مصحلة المتعلق يكون باشتراط القدرة في الخطاب . وأجاب عنه ثانيا أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص : 268 لا يخفى أن التمسك بإطلاق المتعلق لاحراز عدم اشتراط الملاك بالقدرة إن كان من جهة استكشاف مراد المتكلم من ظاهر كلامه فهو يتوقف على كون المولى في مقام بيان ما يقوم به ملاك طلبه ومن الواضح أنه ليس كذلك غالبا بل غاية ما هناك كون المولى في مقام بيان ما تعلق به طلبه فقط بل الغالب في الموال العرفية غفلتهم عن ذلك فضلا عن كونهم في مقام بيانه ، ثم إنه على تقدير كون المولى في مقام بيان ما يقوم به ملاك طلبه أيضا لا يمكن التمسك بإطلاق كلامه بعد حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق الطلب أو اقتضاء نفس تعلق الطلب به ذلك واحتمال اعتماد المتكلم في التقييد على ذلك لان الكلام يحتف ح بما يحتمل كونه قرينة فلا ينعقد له ظهور في الاطلاق كما هو ظاهر . وأما إذا كان التمسك بالاطلاق لأجل كشف المعلول عن علته أي عدم