النهي معارضا له ولا مقتضيا لفساده ( 1 ) فالفساد ( 2 ) في مثل هذا الفرض جاء من قبل المعارضة واصالة الفساد وح لو فرض ترجيح النهي على الامر ( 3 ) لازمه ( 4 ) منع دلالة الامر على عدم المقتضي لتركه ( 5 ) وهذا المقدار لا يوجب فساده ( 6 ) مع احتماله ( 7 ) فيكشف ذلك ان هذا الفساد ليس لاقتضاء في النهي ( 8 ) كما هو ظاهر ثم إن ذلك كله ( 9 ) في اقتضاء النهي
شرح
( 1 ) ولا مقتضيا لفساد المتعلق .
( 2 ) فالفساد انما جاء من قبل المعارضة ولا تعارض الا مع كون الامر بجميع شؤونه النهي يعارضه وبدونه لا تعارض مع النهي كالأمر الاقتضائي مع النهي الفعلي فان الامر الاقتضائي لا داعوية ولا بعث له حتّى يعارض النهي معه كما هو واضح .
( 3 ) وعلى هذا عند التعارض والتكاذب لا بد من الترجيح بمرجحات باب التعارض وأشرنا اليه في ما تقدم ويقدم جانب النهي .
( 4 ) فلازم الترجيح .
( 5 ) ان الامر لا تدل على عدم المقتضي لتركه ولا عدم محبوبية تركه .
( 6 ) لكن لا تدل على عدم المصلحة في فعله وفساده .
( 7 ) لاحتمال المحبوبية كذلك في فعله فيجري اصالة عدم المشروعية والفساد .
( 8 ) فلا يكون الفساد الا من جهة الأصل لا من جهة اقتضاء نفس النهي ذلك كما مر مرارا .
( 9 ) هذا كله في تعلق النهي بالعنوان فلا يقتضي الفساد الواقعي وانما غايته التعارض والتساقط أو تقديم جانب النهي واحتمال بقاء المحبوبية فيرجع إلى أصالة عدم المشروعية .