تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
وحيث اتضحت هذه الجهات نقول ( 1 ) ان النهي تارة في العبادات ( 2 ) وأخرى في المعاملات بالمعني الأعم ( 3 ) وثالثه في المعاملات بالمعني الأخص ( 4 ) اما العبادات ( 5 ) فتارة يتعلق النهي بنفس العنوان ( 6 ) وأخرى متعلق بجزئه ( 7 ) وثالثه بشرطه ( 8 )
شرح
( 1 )

إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في مقامات .

( 2 ) المقام الأول في العبادات وهي ما لا تصح الا مع قصد القربة . ( 3 ) المقام الثاني في المعاملات بالمعني الأعم وهي مطلق ما لا يقتصر في صحته إلى قصد القربة فيعم الحيازات ونحوها أيضا . ( 4 ) المقام الثالث في المعاملات بالمعني الأخص وهي العقود والايقاعات فقط قال شيخنا الأعظم الأنصاري في التقريرات ص 158 واما وجه التعميم فيه بالنسبة إلى ما يتصف بالصحة فامران أحدهما عموم الأدلة كما ستعرف الثاني ما ذكره الشيخ في محكي المبسوط في الاستدلال على عدم حصول الطهارة فيما لو استنجي بالمطعوم ونحوه مما تعلق النهي بالاستنجاء عنه قال كل ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا ان استعمل في ذلك ونقي به الموضع لا يجزي لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد . ( 5 )

الكلام في المقام الأول وهو العبادات وتتعلق النهي بها على انحاء

. ( 6 ) النحو الأول ان يتعلق النهي بنفس العنوان كالنهي عن الصلاة في أيام العادة والنهي عن الصوم في يوم العيدين ونحو ذلك من العبادات المحرمة . ( 7 ) النحو الثاني ان يتعلق النهي بجزء العبادة كالنهي عن قرائه سور العزائم في الصلاة . ( 8 ) النحو الثالث ان يتعلق النهي بشرط العبادة الخارج عنها كالنهي عن التستر بالثوب الحرير أو المغصوب للصلاة أو الطواف ونحوه .
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 514 | السيد عباس المدرسي اليزدي