في الوجود ( 1 ) وح ( 2 ) من نتائج ذلك عدم مانع من صحة الصلاة الكامل المختار ببقائه هذا في الدار وعدم خروجه مع تمكنه منه في سعة ( 3 ) الوقت إذ هذا المقدار من الزمان مقهور في غصبه ولم يكن معاقبا عليه من الأول فلا يكون هذا المقدار من الغصب مبعدا في حقه وانما المبعد ( 4 ) هو لازمه من الغصب الزائد عن هذا المقدار من الزمان لكونه تحت اختياره ولو باختيار ملزومه من البقاء المزبور
شرح
( 1 ) وبالجملة المتلازمان في الوجود شيء والتوقف شيء آخر فاستدبار الجدي في أواسط العراق ونحوه يلازم استقبال القبلة فيكونان متلازمين لكن لا توقف بينهما أصلا حتى يوجب المقدمية .
( 2 ) الجهة الرابعة في حكم الصلاة ح من التام والناقص وفيها فروض الفرض الأول ما كان في سعة الوقت وزمان الصلاة يساوي زمن الخروج لا أزيد قال المحقق الماتن لا مانع من صحة الصلاة الكامل المختار بقائه في الدار وعدم خروجه مع تمكنه منه .
( 3 ) والوجه في ذلك ان هذا المقدار من الزمان للخروج قد ارتفع مبغوضيته بالاضطرار كخمسة دقائق مثلا فلا يكون مبعدا للاضطرار فيجوز فيه الصلاة الكامل .
( 4 ) والمبغوض والمبعد ليس إلّا لازم البقاء من الغصب الزائد عن هذا المقدار وهو تحت اختياره لأنه ان بقي في المكان المغصوب بمقدار خمسة دقائق مثلا وهو الملزوم فلا محالة يتحقق اللازم وهو الغصب الزائد فلا يوجب حرمة اللازم وهو الغصب الزائد لحرمة الملزوم وهو مقدار زمان الخروج والحاصل انه يلزم من ذلك خروجه بعد الصلاة منهيا عنه لأنه قد اختار بسوء اختياره تأخير الخروج ولكن لا يضر بصحة الصلاة قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 445 واما لو فرض علمه بزوال اضطراره قبل خروج الوقت وتمكنه من