شرح
يقتضى عدم الأمر به لامتناع الأمر بالمتضادين في وقت واحد فإذا لم يكن الضد مأمورا به يقع فاسدا لان صحته موقوفة على الأمر به والمفروض عدمه وأجاب عنه في الكفاية بقوله وفيه انه يكفى مجرد الرجحان والمحبوبيّة للمولى فإنه يصح منه أن يتقرب به منه كما لا يخفى والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك أي له الملاك والمحبوبية فإن المزاحمة على هذا لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها أي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته أي وعدم خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء إلخ ، ويشير في هذا الكلام إلى الخلاف بين العدلية والأشاعرة فذهب الامامية والمعتزلة إلى أن الاحكام تابع المصالح والمفاسد لان الفعل بدون المصلحة والمفسدة يكون قبيحا والقبيح يستحيل عليه تعالى وقالت الأشاعرة بعدم تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد بل جوزوا الأمر والنهى بلا غرض فإن الأمر بالفعل للمصلحة والنهي للمفسدة من شأن الناقض المستكمل بذلك الغرض وهو تعالى كامل لا نقص فيه فالحسن ما أمر به المولى والقبيح ما نهى عنه المولى والجواب عنه أن النقص إنما يلزم إذا كان عائدا إليه تعالى وأما إذا كان عائدا إلى غيره فلا يوجب نقصا فيه تعالى والحق بالجواب المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 263 . وأما على الثاني أي أن يكتفى في العبادية باشتمالها على ملاك الأمر فتصح مطلقا أما بناء على عدم القول باقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده فواضح وأما بناء على الاقتضاء فلان العبادة حينئذ وإن كانت منهيا عنها إلا أن هذا النهى غيري نشأ من مقدمية تركها أو ملازمته للمأمور به ولم ينشأ من مفسدة في متعلقه ليكون موجبا لاضمحلال ما فيه من الملاك الصالح للتقرب بما اشتمل عليه وبالجملة صحة العبادة وعدمها في فرض المزاحمة